مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
30
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
استظهار أوّلا - التعريف : ( * ) لغة : الاستظهار : هو الاستعانة ، يقال : استظهر به أي استعان « 1 » ، وأيضا الحفظ والقراءة عن ظهر قلب يقال استظهر فلان القرآن : إذا حفظه وقرأه ظاهرا « 2 » . ومن معانيه الاحتياط والاستيثاق ، ومنه استظهار الحائض في كلام الفقهاء ، قال الأزهري : « معنى الاستظهار في كلامهم الاحتياط والاستيثاق ، وهو مأخوذ من الظهري وهو ما جعلته عدّة لحاجتك » ، إلى أن قال : « يقال : استظهر ببعيرين ظهريّين محتاطا بهما ، ثمّ أقيم الاستظهار مقام الاحتياط في كلّ شيء » « 3 » . ( * ) اصطلاحا : استعمل الفقهاء الاستظهار كثيرا في المعنى الثالث خصوصا في الحيض كما ستسمع ، وقد يستعملونه بالمعنى الأوّل ، وقليلا بالمعنى الثاني ، كما أنّهم استعملوه بمعنى طلب الظهور ، وفهم واستفادة المراد من ظواهر النصوص أو من القرائن الحاليّة أو المقاليّة . ثانيا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - استظهار الحائض : والمقصود منه أنّ الحائض ذات العادة العدديّة إذا كانت عادتها أقلّ من عشرة أيّام لكن استمرّ دمها أزيد من أيّام عادتها ، واحتملت التجاوز عن العشرة تترك العبادة يوما أو يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة احتياطا إلى أن يتبيّن ، فإن انقطع على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض ، وإن تجاوز فما زاد على العادة استحاضة . وأصل ثبوت الاستظهار لها حينئذ مجمع عليه « 4 » ؛ للأخبار « 5 » التي كادت أن تكون متواترة « 6 » ، خصوصا إذا انضمّت إليها الأخبار الواردة في استظهار النفساء لوحدة
--> ( 1 ) الصحاح 2 : 732 . لسان العرب 8 : 277 - 278 . ( 2 ) العين 4 : 38 . تهذيب اللغة 6 : 256 . الصحاح 2 : 732 . ( 3 ) تهذيب اللغة 6 : 253 . ( 4 ) انظر : المعتبر 1 : 215 . المدارك 1 : 332 . الحدائق 3 : 216 . جواهر الكلام 3 : 194 . ( 5 ) انظر : الوسائل 2 : 300 ، ب 13 من الحيض . ( 6 ) جواهر الكلام 3 : 194 .